كان المرسوم الذي استدعى هيئة الناخبين لانتخاب النواب في الجمعية الوطنية والمستشارين البلدين في اقتراع 23/11/2013 قد حدد يوم 7 دجمبر للشوط الثاني انسجاما مع مقتضيات القانون النظامي رقم 2012 /029 الذي يعدل بعض أحكا م الأمر القانونى رقم 91/028 الصادر بتاريخ 07/ 10/ 1991 المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية الذي ينص في المادتين 24،25 علي أنه إذا لم يحصل أحد المترشحين أو إحدى للوائح المترشحة ( للوائح ذات المقعدين) علي الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها في الشوط الأول،فإنه يتم إجراء شوط ثاني بعد لأسبوعين.
وعليه فلأنه يجب أن ينظم هذا الشوط الثاني بعد أسبوعين فقط،ولا يمكن تأخيره عن هذا التاريخ إلي بتعديل القانون النظامي المشار إليه أعلاه، والقول بغير ذالك يجعل القانون بدون معني.
وعلي خلاف القانون النظامي المتعلق بانتخاب أعضاء الجمعية الوطنية المذكور سابقا لم يحدد القانون رقم 2012/032 الذي يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 87 /89 الصادر بتاريخ 20/10/1987 المتعلق بالبلديات تاريخ إجراء الشوط الثاني،بل أكتفي بالنص في المادة 123 (جديدة) علي أنه إذا لم تحصل أي من اللوائح المترشحة في الشوط الأول علي أغلبية الأصوات المعبر عنها يجري شوط ثاني دون تحديد لتاريخ إجراء هذا الشوط تاركا المجال للسلطة التنظيمية. وبالتالي فإن تأجيل موعد الدور الثاني من الانتخابات يكون ممكنا بمرسوم فيما يتعلق بالانتخابات البلدية،وغير ممكن إلا بقانون نظامي بالنسبة للانتخابات التشريعية لأنه لا يمكن تعديل قانون نظامي بمرسوم وهو أمر بديهي لمن له أدني إلمام بالقانون.
والقول بأن مدة أسبوعين التي ورد النص عليها في القانون النظامي تحسب اعتبارا من إعلان النتائج مجاف للحقيقة وفيه تعسف كبير في تفسير النص وتأويل في غير محله وهو أمر غير ممكن لأن تاريخ إجراء الشوط الثاني يحدده عادة مرسوم استدعاء هيئة الناخبين الذي يجب أن يصدر قبل يوم الاقتراع بسبعين يوما علي الأقل،وبالتالي لا يمكن تحديده ،بدقة إذا كان بعد أسبوعين من إعلان النتائج الأن هذا تاريخ إعلان النتائج لا يمكن التنبؤ به ، فقد يتم بسرعة وقد يتأخر كما حصل في هذه الانتخابات ثم إن الممارسة في موريتانيا دأبت في جميع الاستحقاقات الانتخابية بلدية كانت أو تشريعية أو رئاسية علي احتساب تاريخ الشوط الثاني اعتبارا من تاريخ إجراء الشوط الأول وليس من تاريخ ظهور النتائج،ولم يحاول أي كان تفسير النصوص ليحملها هذا المعني.
وإذا كانت هناك استحالة عملية إجراء الشوط الشوط الثاني في التاريخ الذي حدد له بسبب عدم جاهزية للجنة المستقلة للانتخابات، فإنه بتعيين البحث لهذه المعضلة عن حل آخر غير التلاعب بالنصوص القانونية وتفسيرها حسب الأمزجة والأهواء.