الجزء المتعلق بالحصص المخصصة للنساء من بيان المستقلة للانتخابات:
تعدَ اللوائح الانتخابية آخذة في الاعتبار الحصص المخصصة للنساء المحددة كما يلي: 1بالنسبة للانتخابات البلدية بالنسبة للمجالس البلدية المكونة من 9 و 11 مستشارا: يخصص ترشحان للنساء. وفي هذه الحالة إذا احتلت امرأة الترتيب رقم 1 في اللائحة اللانتخابية توضع المرأة الثانية في الرقم 4 باللائحة، و في حالة العكس أي إذا كان رأس اللائحة رجلا تمنح النساء الترتيب 2 و 4 للنساء
•بالنسبة للمجالس البلدية المكونة من 15 و17 مستشارا : تخصص 3 ترشحات للنساء. وفي هذه الحالة إذا جاءت امرأة رقم 1 في اللائحة المترشحة، ترتب الثانية رقم 5 والثالثة في الرقم 7 باللائحة، وفي حالة إذا كان رأس اللائحة رجلا تمنح النساء في الترتيب أرقام 2 و 7.
• بالنسبة للمجالس التي تتألف من 19 و 21 فما فوق من المستشارين: تخصص 4 ترشحات للنساء.
وفي هذه الحالة. إذا احتلت امرأة الترتيب الأول في اللائحة المترشحة تأتي الثانية خامسة والثالثة سابعة والرابعة في الرتبة 9، وفي حالة وجود رجل على رأس اللائحة تحتل النساء المراتب 2،5،7 و9.
2بالنسبة للانتخابات التشريعية
• يجب أن تحتوي اللوائح المترشحة في الدوائر الانتخابية التي يتم التنافس فيها على *ثلاثة مقاعد* مترشحة من النساء في الرتبتين الأولى أو الثانية من اللائحة. • في الدوائر الانتخابية التي بها أكثر من *ثلاثة مقاعد* يتم تكوين كل لائحة مترشحة بالتناوب من مترشح من كل جنس مع أخذ المبدأين التاليين في الحساب:
أ. ضمن كل مجموعة من أربعة مترشحين مدرجة في تقديم اللائحة يجب أن يوجد عدد متساو من المترشحين من كل جنس؛
ب. لا يمكن أن يتجاوز الفرق بين عدد المترشحين من كل جنس واحدا. تكلّفُ الهياكل المركزية والجهوية والمحلية للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات كل فيما يعنيها بالسهر على احترام هذه الأحكام والعمل على نشرها على أوسع نطاق.