تركزت جلسة اليوم من محاكمة العشرية، حول نقاش موضوع الحصانة بموجب المادة 93 من الدستور، بعد طرحها من طرف فريقي دفاع الرئيس السابق.
ورفضت النيابة العامة الدفوع الشكلية التي قدمها محامو الرئيس السابق بشأن عدم اختصاص المحكمة الجنائية في محاكمة الرئيس السابق، طبقا للمادة 93 من الدستور.
وقال وكيل الجمهورية أحمد ولد عبد الله في مرافعته، اليوم، إن الدفوع الشكلية حول اختصاص المحكمة في محاكمة الرئيس السابق متجاوزة، مؤكدا أن “الإجراءات تحصنت بعد قرار الإحالة من غرفة الاتهام، وتأكيد المحكمة العليا للقرار”.
واعتبر وكيل الجمهورية أن المادة 93 من الدستور مركبة فهي تحصن الوظائف الدستورية لرئيس الجمهورية حصانة دائمة، فيما تعتبر حصانته خارج مهامه الدستورية “مؤقتة” ترتبط بوجوده في الرئاسة.
ودعا،في نهاية مداخلته، إلى الشروع في محاكمة المتهمين في ملف العشرية، ورفض الدفوع المتعلقة بالحصانة.










منبر كيفه: ما هو تقييمك لأداء مشروع PROGERS بولاية لعصابه؟
ما تقييمك لخدمات شركات الاتصال في ولاية لعصابه؟
شذرات من حياة الحافظ لكتاب الله حمودي ولد الجيد
كيفه: افتتاح مكتبة الإمام محمد محمود ولد الصيام
الرئيس الراحل المصطفى ولد محمد السالك في ذاكرة الوطن
لعصابه/المكتبات الأهلية تراث مهدد بالضياع (مكتبة المغفورله سيدي المختار ولد شعيب نموذجا)
مؤسس بومديد الشيخ محمـد عبد الله بن آد وجمــــاعته: تـــاريخ حــافل بالعطــاء والإيثــــار