قال فريق محامي الدولة إن إصرار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على رفض الإجابة على الأسئلة التي تطرحها الشرطة يعتبر "ازدراء شديد بمؤسسات الدولة ورغبة شديدة صاحبه في لف تسييره للشأن العام وراء ظلام دامس".
واستغرب فريق محامي الدولة الموريتانية في بيان أصدروه اليوم الخميس تلويح دفاع الرئيس السابق بالمادة 93 من الدستور كدرع واق حري به في نظرهم أن يمنح لرئيس الجمهورية السابق حصانة مطلقة وإفلاتا تاما من العقاب حتى من جنح وجرائم القانون العام، معتبرا أن "إعفاء شخص ما من المسؤولية المطلقة عما يرتكبه من أفعال محظورة قانونا أمرا صادما للضمير الجمعي لشعبنا ولقيمه الدينية والثقافية والأخلاقية".
وأضاف الفريق أن هذا الإعفاء المطلق "يتعارض مع تطور عقليات المجتمع ومتطلبات الديمقراطية الحديثة، ومع الالتزامات الدولية لبلادنا، وهي متطلبات تتضافر مجتمعة لمنع الإفلات من المسائلة والعقاب".
وأكد فريق الدفاع عن الدولة في الملف المعروف بملف "فساد العشرية" أن "القاضي الطبيعي لرئيس الدولة السابق، الذي أصبح مواطنا عاديا بعد انتهاء مأموريته، لا يمكن أن يكون سوى القاضي العادي في ما يخص جرائم الحق العام".
وشدد الفريق على عدم اختصاص محكمة العدل السامية في ملف إلا في حالات الخيانة العظمى، مضيفا أنه "يظل مع ذلك من المتاح تقديم السيد رئيس الجمهورية السابق أمام هذه المحكمة السامية موازاة مع مثوله أمام المحاكم العادية كل محكمة حسب اختصاصها النوعي".
ورأى فريق الدفاع عن الدولة أن نص المادة 93 من الدستور يؤكد أن الحصانة الواردة فيه "مقيدة في حدود مادية جلية فهي تمنح لرئيس الجمهورية ما دام في مأموريته فقط وللأعمال التي تدخل في إطار ممارسة وظائفه حصرا".
وتساءل فريق الدفاع عن الدولة: "هل من المستساغ بحال من الأحوال ربط ممارسات الفساد والجرائم العديدة المماثلة لها من جنح وجنايات غسل الأموال - التي هي موضوع التحقيق الحالي - بالممارسة العادية لوظائف رئيس الجمهورية على النحو المحدد في المادة 30 وما تلاها من الدستور؟ وعلاوة على ذلك، هل نحتاج إلى التذكير بأن مرتكب هذه الأفعال لم يعد بعد رئيسًا للجمهورية؟"، مردفا أن "الجواب هو بالطبع بالنفي القاطع".
ووصف فريق الدفاع عن الدولة النقاش المثار حول شرعية لجان التحقيق البرلمانية، بأنه "طفولي، عديم الجدوى"، مؤكدا أن "أن مراقبة عمل الحكومة صلاحية للبرلمان خولها إياه الدستور، وأن قانونا نظاميا، وهو نص أسمى من القوانين العادية، قد صادق على نظام الجمعية الوطنية الذي كرس حق البرلمان على تشكيل هذه اللجان".
وأضاف أن "النقاش حول هذه المسألة خال من الفائدة والأثر العملي ما دامت الدعوى القضائية تتم مباشرتها على أساس نتائج التحقيق الذي تجريه الضبطية القضائية لا على أساس ما خلصت إليه لجنة التحقيق البرلمانية في تقريرها واستنتاجاتها".
وحول منع الرئيس السابق من مغادرة ولاية نواكشوط الغربية، قال فريق الدفاع عن الدولة إن دفاع الرئيس السابق "نسي في المداخلات التي قام بها أعضائه هنا وهناك أن المادة 10 من الدستور إذا كانت قد كرست لكل مواطن لم يرتكب جرما حرية التنقل، فإنها تنص كذلك على أنه يجوز تقييد هذه الحرية بموجب القانون وأن القانون بالذات هو الذي خول وكيل الجمهورية سلطة تقييد حرية تنقل أي شخص يُشتَبَه في ارتكابه جريمة بلغت درجة موصوفة في القانون".
واعتبر الفريق أن "لجوء النيابة العامة إلى هذا الإجراء بدلاً من إبقاء موكلهم رهن الحراسة النظرية في مخافر الشرطة، يشكل منحه معاملة تفضيلية".