أكد خبراء قانونيون ان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لا يمكنه الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة التي دعت إليها الحكومة الموريتانية في وثيقة سلمتها قبل ايام للمعارضة تضمن عدة نقاط اخرى حول الحوار المرتقب بين الاطراف السياسية
في حين أكد هؤلاء الخبراء بان ترشح الرئيس مخالف لمواد صريحة في الدستور؛ مؤكدين ان المادة 28 من الدستور تنص على انه "يمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمرة واحدة" فيما نصت المادة 29 على ان الرئيس يقسم بعد اليمين الدستوري على "أن لا يتخذ او يدعم بصورة مباشرة او غير مباشرة أية مبادرة من شأنها أن تؤدي إلى مراجعة الأحكام الدستورية المتعلقة بمدة مأمورية رئيس الجمهورية وشروط تجديدها الواردة في المادتين 26 و 28 من هذا الدستور".
واكد الخبراء ان قسم الرئيس بصيغته الحالية مقتبس من الدستور النيجري؛ وسبق للمجلس الدستوري في النيجر ان رفض تعديل المادة الدستورية أيام الرئيس السابق ممادو طنجة، وكان المخرج الوحيد الذي وجده المجلس حينها هي إعلان الرئيس حالة الطوارئ في البلاد ووقف العمل بالدستور حتى يتسنى له تعديل الدستور او الإستفتاء على دستور جديد "، حسب قولهم.
وأضاف فقهاء القانون ان اداء الرئيس القسم في حفل تنصيبه الماضي يعني انه دخل قانونيا ودستوريا في مأموريته الثانية" والأخيرة.
من جهة أخرى أكد الخبراء القانونيون " انه لا يمكن اجراء انتخابات مبكرة دون استقالة الرئيس"، حيث أن الدستور الموريتاني حدد توقيت الإنتخابات الرئاسية بعناية تامة وفقا للظروف العادية او الإستثنائية، فالمادة 26 نصت في ما نصت عليه على أن "انتخاب رئيس الجمهورية يتم 30 يوما على الأقل و45 على الأكثر قبل انقضاء مدة مأمورية الرئيس" وهي " ذاتها المادة التي تذرعت بها السلطات لعدم تأجيل الرئاسيات الماضية".
وأشار الخبراء الى انه " من أجل إجراء انتخابات مبكرة يجب استقالة الرئيس من منصبه والانتقال للوضع الإستثنائي طبقا لمقتضيات المادة 40 من الدستور التي تقول أنه في حالة شغور المنصب يستلم رئيس الشيوخ الرئاسة وكالة وتجري انتخابات خلال 3 أشهر"