موريتانيا: الجمعية الوطنية تصادق على إلغاء المادة 306
وكالة كيفة للأنباء

صادقت الجمعية الوطنية بالاجماع خلال جلسة علنية عقدتها مسا الجمعة، برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية، النائب محمد يحيى ولد خرشي، على مشروع قانون يلغي ويحل محل أحكام المادة 306 من الأمر القانوني رقم 83/162 الصادر بتاريخ 09 يوليو 1983م المتضمن القانون الجنائي.

وتنص الفقرة الثانية المادة 306 على ما يلي: " كل مسلم ذكرا كان أو أنثى ارتد عن الإسلام صراحة أو قال أو فعل ما يقتضي أو يتضمن ذلك، أو أنكر ما علم من الدين ضرورة، أو استهزأ بالله أو ملائكته أو كتبه أو أنبيائه يحبس ثلاثة أيام يستتاب أثناءها فإن لم يتب حكم عليه بالقتل كفرا وآل ماله إلى بيت مال المسلمين. وإن تاب قبل تنفيذ الحكم عليه رفعت قضيته بواسطة النيابة العامة إلى المحكمة العليا. وبتحقق هذه الأخيرة من صدق التوبة، يتم إسقاط الحد عنه وإعادة ماله إليه. وفي جميع الحالات التي يدرء فيها الحد عن المتهم بالردة يمكن الحكم عليه بالعقوبات التعزيرية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة".

ونبه وزير الدفاع وزير العدل بالانابة إلى أنه قد تبين أن الترتيبات التي تنص عليها هذه المادة تخالف الراجح من مذهب الدولة، الذي هو المذهب المالكي، لذلك اقتضت الحاجة أن يأتي مشروع القانون الحالي لتدارك هذا الخلل واعتبار الساب أو المستهزئ زنديقا يعاقب بالقتل حدا وإن تاب مع رفع غرامته من 50000 إلى 600000 أوقية.


  
وكالة كيفه للأنباء - AKI
2018-04-28 09:13:00
رابط هذه الصفحة:
www.kiffainfo.net/article21508.html